قواعد سلوك الطلبة

الرئيسية > شؤون الطلبة > قواعد سلوك الطلبة

مرحباً بكم في مجتمعنا الأكاديمي النابض بالحياة! في الجامعة الأمريكية في العراق – بغداد، نحن ملتزمون بتعزيز بيئة تشجع التعلم والنموّ المعرفي والاحترام المتبادل. تعمل هذه المدونة بمثابة بوصلة توجّهُ التزامنا الجماعي بالتعلم والنموّ المعرفي والاحترام داخل بيئتنا الأكاديمية.

يلعب الطلبة دوراً محورياً في تجسيد قيم النزاهة والمسؤولية والاحترام المنصوص عليها في قواعد السلوك الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بينما توفر هذه الوثيقة إرشادات أساسية لسلوكك، سواء أكنت داخل البيئة الأكاديمية أم خارجها. ويضمن التمسك بهذه المعايير إنشاء مساحة آمنة وشاملة، إذ يمكن لكلّ عضو أن يتطور ويرتقي أكاديمياً وشخصياً.

من المهم أن تتعرف على قواعد سلوك الطلبة الخاصة بالوزارة، لأنها لا تحدد ما هو متوقع منك حسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الموارد المتاحة لدعمك في رحلتك الأكاديمية والشخصية. يُعَدُّ التزامك بهذه المبادئ أمراً حيوياً في توفير بيئة تعزز التعلم والتعاون والازدهار لمجتمعنا الأكاديمي.

شكراً لكونك جزءاً لا يتجزأ من الجامعة الأمريكية في بغداد. دعونا نعمل معاً لجعل تجربتنا الأكاديمية غنية ويتذكرها الجميع.

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً إلى الأحكام رقم 169 لسنة 2018.

التصنيف: التربية والتعليم
الجهة المسؤولة: العراق – اتحادي
نوع التشريع: تعليمات
رقم التشريع :160
تاريخ التشريع :2007
نفاذية التشريع: ساري
عنوان التشريع: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المصدر: الوقائع العراقية [رقم العدد:4034] [تاريخ 22 / 2 / 2007] [عدد الصفحات:4] [رقم الصفحة: 2]
استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (37) والفقرة (2) من المادة (47) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988

المادة 1

يلتزم الطالب بما يأتي:

أولاً التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها (الجامعات، الهيئات الاكاديمية ، والكليات)

ثانياً: عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو تعمد إثارة الفتن الطائفية، أو العرقية، أو الدينية فعلاً أو قولاً.

ثالثاً: عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة، أو مؤسساتها بالقول، أو الفعل داخلها، أو خارجها.

رابعاً: تجنّب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة.

خامساً: إنّ السلوك المنضبط القويم يؤثر إيجاباً على الطالب عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية.

سادساً: الامتناع عن أيّ عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسلم داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد) أو المشاركة فيه والتحريض عليه أو التستر على القائمين به.

سابعاً: المحافظة على المواد والممتلكات الأكاديمية للجامعة أو الهيئة الأكاديمية أو الكلية أو المعهد.

ثامناً: عدم عرقلة أو إعاقة سير العملية الدراسية والمحافظة على الانضباط الذي يقتضيه سير المحاضرات أو الندوات أو الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي (الكلية أو المعهد).

تاسعاً التقيد بقواعد الزي وفقاً لخصوصية كل جامعة أو هيئة.

عاشراً: تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.

حادي عشر: تجنّب الدعاية لأيّ حزب، أو تنظيم سياسي، أو مجموعة عرقية، أو قومية، أو طائفية سواء كان ذلك عبر تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.

ثاني عشر: عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاضرات أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.

ثالث عشر: عدم استعمال الهاتف النقال أو جهاز الحاسوب الشخصي أو الأجهزة الأخرى بشكل يسيء
لعلاقات الزمالة والآداب العامة داخل الحرم الجامعي.

رابع عشر: عدم الحضور إلى الكلية أو المعهد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر.

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: عدم التقيد بقواعد الزي في الجامعة أو المؤسسة
ثانيا الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على أحد الطلبة.

المادة 3

يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: الطالب الذي كان قد تلقى تنبيهاً في وقت سابق (بسبب خرق أو مخالفة).
ثانيا: إخلاله بالنظام العام والسلم في الجامعة أو الهيئة الاكاديمية أو الكلية أو المعهد.

المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة (۳۰) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: الطالب الذي قد تلقى انذاراً في وقت سابق.
ثانيًا: تجاوزه بالقول على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالثًا: قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية والإساءة إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجها.
رابعا: قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.

المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: إذا تكرر ارتكابه أحد الافعال المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه التعليمات.

ثانياً: انخرط أو حرض على التكتلات الطائفية، أو العرقية، أو التجمعات السياسية، أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.

ثالثاً: اعتدائه جسدياً على أحد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.

رابعاً: استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة، أو تهديدهم، أو محاولة ابتزازهم بصور، أو تسجيلات، أو بأي وسيلة أخرى.

خامساً: التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.

سادساً: حمله السلاح بأنواعه بإجازة، أو بدونها، أو حمله الأدوات الجارحة، أو الراضة، أو المواد المؤذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي ومرافقه.

سابعاً: أحداثه عمدا أو نتيجة للإهمال الجسيم اضراراً في ممتلكات الجامعة أو الكلية أو المعهد

ثامناً: اساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.

تاسعاً: تجاوزه بالقول على أحد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجها

عاشرًا: الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الكلية بالقول أو الفعل.

حادي عشر إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة.

الثاني عشر ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي المعهد أو الكلية.

المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:

أولاً: تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.

ثانياً: اعتدائه جسدياً على أحد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.

ثالثاً: القيام بفعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.

رابعاً: تقديمه اية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه المسبق بذلك أو كونه من المحرضين على التزوير

خامساً: ثبوت ارتكابه عملاً يخل بالأمن والسلم داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه.

سادسًا: الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.

المادة 7

أولاً: لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (۲) و (۳) و (٤) و (٥) و (٦) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض عقوبات أخرى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية

ثانياً: إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته انضباطياً إلى حين البت في الدعوى الجزائية وصدور الحكم النهائي فيها.

المادة 8

أولاً
أ. يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد أعضاء اللجنة، قانونيًا، ويكلف أحد الموظفين الإداريين مقرراً للجنة.
ب. لعميد الكلية أو المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية أو المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.

ثانياً: إذا رأت اللجنة ان فعل الطالب يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصى بإحالته إلى المحكمة المختصة.

المادة 9

لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توص بها لجنة انضباط الطلبة.

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.

المادة 11

أولاً: للطالب المفصول من الكلية أو المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الإداري وفقًا للقانون.

ثانيًا:لا تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها في المادة (۹) من التعليمات الامتحانية رقم (١٣٤) السنة ۲۰۰۰.

المادة 12: (ملغاة)

المادة 13

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد لمدة لا تقل عن (۱٥) خمسة عشر يوما، ويُبلغ ولي أمر الطالب تحريرياً.

المادة 14

تعتبر تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (۱۹) لسنة۱۹۸۹ ملغاة.

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.